محمد هادي المازندراني
458
شرح فروع الكافي
أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار ، وهو أقلّ ما يجب في النصاب الأوّل ، فأمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحدٍ ما يجب في نصاب ، وهو درهم إن كان من الدراهم أو عشر دينار إن كان من الدنانير ، وليس لأكثره حدّ . « 1 » وإليه ذهب في الكتابين ؛ للجمع بين الأخبار حيث حمل صحيحة محمّد بن أبي الصهبان على ما تجب في النصب بعد النصاب الأوّل . « 2 » وعن سلّار أنّه قال : « أقلّ ما يجزي إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب » . « 3 » وظاهره اعتبار ذلك في الأصناف التسعة الزكوية كلّها . وعن ابن حمزة أنّه قال : « لا يجوز أن يعطى مستحقّ من الذهب والفضّة والمواشي أقلّ من نصاب » . « 4 » ويفهم منه جواز إعطاء أقلّ من نصاب من الغلّات الأربع ، وظاهر هؤلاء الوجوب . وعن ابن البرّاج أنّه قال : « أقلّ ما ينبغي دفعه [ من الزكاة ] إلى مستحقّها هو ما يجب في نصاب واحد » . « 5 » وتنكير النصاب النصاب في كلاميهما يشمل ما يجب في النصاب الثاني من النقدين ، وهو منقول في المنتهى عن ابن الجنيد أيضاً ، قال : « وقال سلّار : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني ، وهو درهمان أو قيراطان ، وبه قال ابن الجنيد » . « 6 » وفي المختلف عن ابن حمزة أنّه قال : « لا يجوز أن يعطى المستحقّ من الذهب والفضّة والمواشي أقلّ من نصاب » . « 7 » ويفهم منه جواز إعطاء أقلّ من نصاب من الغلّات الأربع . وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة في أوّل دفعة ، فقال بعض منهم : أقلّ ما
--> ( 1 ) . النهاية ، ص 189 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، ح 169 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 118 . ( 3 ) . المراسم العلويّة ، ص 133 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 130 . ( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 172 ، وما بين الحاصرتين منه . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 530 . وحكاه أيضاً عنهما المحقق في المعتبر ، ج 2 ، ص 590 . وتقدّم كلام سلّار . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 227 ؛ الوسيلة ، ص 130 . وتقدّم كلام ابن حمزة آنفاً .